الخميس، 26 نوفمبر 2015

قراءة في القانون الأساسي الخاص برجال التعليم العاملين بمعاهد التعليم الثانوي العام لوزارة التربية

إن أساتذة التعليم الثانوي يخضعون منذ سنة 1973 للقانون الأساسي الصادر بمقتضى أمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973. و قد أصدرت مؤخرا وزارة التربية أمر عدد 666 لسنة 2013 مؤرخ في 29 جانفي 2013  لينقح و يتمم الأمر عدد 114.
و لا يعتبر إذا هذا الأمر عدد 666 قانونا أساسيا جديدا و لكن تحيين لقانون قديم.
و كغيره من الأنظمة الأساسية يحتوي هذا القانون على 14مجموعة عناوين موزعين كالآتي

العنوان الأول : أحكام عامة
يضبط فيه مختلف رتب المدرسين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية الخاضعين لهذا الأمر :

ـ أستاذ أول مميز، ـ أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، ـ أستاذ أول للتعليم الثانوي، ـ أستاذ تعليم ثانوي مميز، ـ أستاذ تعليم فوق الرتبة، ـ أستاذ التعليم الثانوي، ـ أستاذ التعليم الفني، ـ أستاذ التعليم التقني، ـ أستاذ التعليم الثانوي للمرحلة الأولى، ـ أستاذ التعليم الفني للمرحلة الأولى، ـ أستاذ التعليم التقني للمرحلة الأولى. كما يضبط هذا العنوان توزيع الرتب حسب الأصناف والأصناف
كما يضبط عدد الدرجات بكل رتبة
و ينص على أن مدرسو التعليم المنصوص عليهم بأحكام هذا الأمر إلى تفقدات بيداغوجية دورية منتظمة وتضبط هذه الدورية بمقتضى قرار من وزير التربية. و حدد أن تسمية كافة مدرسي التعليم الخاضعين لأحكام هذا الأمر بقرار من وزير التربية.

و يحدد كذلك العنوان الأول المدة اللازمة للتدرج لكل الرتب
العنوان الثاني : الأساتذة الأول المميزون 
 الباب الأول : المشمولات
الباب الثاني : التسمية
العنوان الثالث : أساتذة التعليم الأول فوق الرتبة
  الباب الأول : المشمولات
الباب الثاني : التسمية
العنوان الرابع : الأساتذة الأول للتعليم الثانوي
  الباب الأول : المشمولات
الباب الثاني : التسمية
العنوان الخامس : أساتذة التعليم الثانوي المميزون
الباب الأول : المشمولات
الباب الثاني : التسمية
العنوان السادس : أساتذة التعليم فوق الرتبة
الباب الأول : المشمولات
الباب الثاني : التسمية.
العنوان السابع : أساتذة التعليم الثانوي
الباب الأول : المشمولات
الباب الثاني : التسمية والانتداب
العنوان الثامن : أساتذة التعليم الفني
الباب الأول : المشمولات
الباب الثاني : التسمية والانتداب
العنوان التاسع : أساتذة التعليم التقني
الباب الأول : المشمولات
الباب الثاني : التسمية والانتداب
العنوان العاشر : أساتذة التعليم الثانوي للمرحلة الأولى
الباب الأول : المشمولات
العنوان الحادي عشر : أساتذة التعليم الفني للمرحلة الأولى
الباب الأول : المشمولات
العنوان الثاني عشر : أساتذة التعليم التقني للمرحلة الأولى
الباب الأول : المشمولات
العنوان الثالث عشر : أحكام انتقالية
العنوان الرابع عشر : أحكام ختامية


المشمولات كل رتب ما بعد المرحلة الأولى
ـ المشاركة في مجالس الأقسام والتوجيه وفي سير الامتحانات، ـ المشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية، ـ المشاركة في حلقات التكوين لتحسين المردود البيداغوجي، ـ المشاركة في عمليات التقييم تحت إشراف إطار التفقد، ـ المشاركة في التدريب على استعمال وسائل الاتصالات الحديثة، ـ المشاركة في مجموعات الدراسات والبحوث البيداغوجية المنظمة في مؤسستهم التعليمية، ويمكن تكليفهم بتقديم المساعدة البيداغوجية وبتأطير المدرسين وذلك بعد التشاور مع هيئة التفقد

و اقتصرت مشمولات أساتذة التعليم الفني للمرحلة الأولى و أساتذة التعليم الثانوي للمرحلة الأولى
ـ بالمشاركة في مجالس الأقسام والتوجيه وفي سير الامتحانات، ـ بالمشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية، ـ بالمشاركة في أشغال مجموعات الدراسات والبحوث البيداغوجية المنظمة في مؤسستهم التربوية.

كما يضبط الأمر كيفية التسمية و الإنتداب في مختلف الرتب
أما العنوان أحكام انتقالية

فجاء ليدمج أساتذة التعليم الثانوي للمرحلة الأولى وأساتذة التعليم الفني للمرحلة الأولى وأساتذة التعليم الثانوي التقني للمرحلة الأولى في رتبة أستاذ التعليم الثانوي وأستاذ التعليم الفني وأستاذ التعليم التقني إلى حين انقراض رتبتهم وذلك في حدود المراكز المراد سد شغورها على مدى ثلاث سنوات بنسب متساوية بداية من 15 سبتمبر 2012 وذلك بعد ترسيمهم بقائمة كفاءة اعتمادا على الأقدمية في الرتبة وآخر عدد بيداغوجي تحصلوا عليه وفي صورة التساوي تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.

ويلغى العنوان العاشر والعناوين الحادي عشر والثاني عشر المتعلقة برتب أستاذ التعليم الثانوي للمرحلة الأولى وأستاذ التعليم الفني للمرحلة الأولى وأستاذ التعليم التقني للمرحلة الأولى بانتهاء إدماج مختلف هذه الرتب.

كما جاء في الفصل 28 (جديد) : يدمج كل أستاذ مرحلة أولى تحصل في الأثناء على شهادة الإجازة أو على شهادة الأستاذية أو ما يعادلها في رتبة أستاذ تعليم ثانوي بداية من 15 سبتمبر من كل سنة وذلك إلى حين انقراض رتبتهم.

أما العنوان الرابع عشر الأخير فهو مخصص للأحكام الختامية حيث يقع إعادة ترتيب رتب مدرسي المدارس الإعدادية والمعاهد الجاري بها العمل و تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 112 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 والأمر عدد 1136 لسنة 1980 المؤرخ في 15 سبتمبر 1980 والأمر عدد 2495 لسنة 1999 المؤرخ في 8 نوفمبر 1999 المشار إليها أعلاه.


و في الختام نذكّـــر أن أهم مشاغل الأساتذة و خاصة منها النقل و العمل الدوري و العطل و عدد ساعات العمل لم تدرج في النظام الأساسي شأنها في ذلك شأن بقية الأنظمة الأساسية لمختلف الأسلاك الأخرى بوزارة التربية
أما المنح فيضبطها أمر آخر عدد 667 لسنة 2013 الذي يضبط نظام التأجير و في فصله الثاني يحدد أن بالإضافة إلى المرتب الأساسي فإن المدرسين تسند إليهم المنح التالية :
-         منحة تكاليف بيداغوجية
-         منحة كيلومترية
-         منحة إنتاج
و لا تضاف منحة المراقبة أو منحة العودة المدرسية لأنها غير مدرجة في المرتب الأساسي.
و لذلك يجب إضافة فصل جديد يعرف بالمنح الجديدة و يحدد قيمتها.
و في الختام :
نذكر أن هذا الأمر لا يشمل أساتذة اللغة الأنقليزية و الإعلامية و كذلك الأساتذة المبرزون و عليه فإن من واجب الوزارة تحيين الأوامر التالية :
  1. 1.   الأمر عدد 2438 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين المبرزين التابعين لوزارة التربية والتكوين ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا 

  1. 2.   أمر عدد 2015 لسنة 1998 مؤرخ في 19 أكتوبر 1998 بتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الأنقليزية والإعلامية العاملين بمؤسساتالتعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليمالعالي . 
و على النقابة التفطن لذلك و إدراج هذه الأسلاك ضمن اللوائح و المهنية و البلاغات النقابية التي تخص قطاع التعليم الثانوي.

كتب في 09 فيفري 2015

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق